فهرس الكتاب
الصفحة 540 من 825
فصل:
ولا يستحب صومه لمن بعرفه
قال أحمد في رواية حنبل: يستحب صيام عرفة ها هنا, وأما بعرفة؛ فلا, يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر, وقال: «لا يصام يوم عرفة بعرفة, وعرفة صيامها كفارة سنتين؛ سنة ماضية , وسنة مستقبلة» . ورواه عبد الله عن أبيه.
حجم الخط: