فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 105

عنها و كثير لا يسألون و يكون فيها ألوان من المحرمات من قمار و ربا و ما إلى ذلك هذه ينبغي للناس أن يتورعوا عنها و بعض الناس مُصر هل هي حلال أو حرام.؟ و تحاول صرفهم أن يشتغلوا في أمر لا شبهة فيه و مع ذلك هم لا يريدون ترك إلا المحرم الصرف و أما المشتبه فلا يريدون الورع منه و هكذا تأجير المحلات و الشقق و الدكاكين و المتاجر على من يقومون بأعمال محرمة كالبنوك و تأجير المساحة أو الأرض على صرافة البنك الربوي و كذلك أيضًا تأجير ذلك على الحلاق أو من يبيع الأغاني أو الأفلام المحرمة أو غير ذلك كل هذا لا يجوز و قبل أن أجاوز هذه النقطة أعرض نماذج من فتاوى الإمام أحمد رحمه الله و هو من هو في الفقه و العلم و الورع في سؤالات وجهت إليه فأجاب عنها بأجوبة يستغربها أهل زماننا..

سأله المرغوذي ما تقول في طيرةٍ أنثى * طائر حمامة مثلًا * جاءت إلى قوم فأزوجت عندهم وفرخت لمن الفرخ قال يتبعون الأم.. الفراخ تتبع الأم يقول: و أظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء يعني لا يحبس.. لا يحبسه أهله فيطعمونه مما عندهم و إنما يذهب لزروع الناس و غراسهم يقول: سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء أكره أكل فراخها و كره أن يرعى في الصحراء و قال تأكل طعام الناس..!

يقول المرغوذي و سألته إني أدعى أغسل الميت في يوم بارد فيفضل من الماء الحار * كانوا يسخنونه بأجرة أو يشترون الحطب من أجل تسخين الماء * فيقول: فيفضل من الماء الحار ترى أن أتوضأ منه.. شتاء.. مغسل هو الميت و هذا ماؤهم ترى أن أتوضأ منه قال:لا ذلك قد أسخن بكلفة يعني كأنه ذهب إلى أمر الورثة يعني أن هذا من حق الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت