فهرس الكتاب
لم يحصل بها السواك، وان كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا المشهور لا تجزي، والثاني تجزي، والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا تجزي إن وجد، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه فان خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يمر السواك أيضًا على طرف أسنانه وكراسى أضراسه وسقف حلقه أمرارا لطيفا، ويتسحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. [1]
قال عامر بن ربيعة:"رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا لا أُحْصي يَتَسوَّكُ وَهُو صَائِمٌ". [2]
قال الألباني رحمه الله:"فائدة"قال الترمذي عقب الحديث: إن الشافعي لم ير في السواك بأسًا للصائم أول النهار وآخره، وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.
وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي، واختارها ابن تيمية في"الاختيارات"وقال (ص10) : إنه الأصح. قال الحافظ في"التلخيص" (ص22) :"وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني".
(1) شرح مسلم (3/ 142 - 144) .
(2) قال الألباني: ضعيف. الإرواء (1/ 107) .