فهرس الكتاب
فأجاب: تجب المبادرة بقضاء رمضان ولا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء لكن إن صام يوم عرفة ونحوه بنية التطوع لم يسقط الفرض فإن صامه ونوى أنه من الدين الذي عليه من رمضان صح وله أجر على ذلك إن شاء الله تعالى. [1]
تقيأت وهي صائمة وتعمدت الأكل
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
تقيأت وهي صائمة وتعمدت الأكل فماذا يجب عليها؟
فأجاب: لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه أو جعلها تحت بطنه أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه حتى يخرج فمتى فعل الصائم شيئًا من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا وهذه المرأة أخطأت أولًا في كونها استدعت القيء عمدًا وأخطأت ثانيًا في تعمدها الأكل بعد ذلك فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمدًا لا يجوز له الأكل ونحوه بل يمسك بقية يومه وإن3 كان ملزمًا بقضائه فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط والله أعلم. [2]
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:
(1) فتاوى المرأة ص (109) .
(2) المسلمون (54)