فهرس الكتاب
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". [1]
الدثور: بالثاء المثلثة: الأموال واحدها: دثر. فضول أموالهم: أموالهم الزائدة عن حاجتهم وكفايتهم. بضع: الجماع أو الفرج وكلاهما تصح إرادته هنا. شهوته: لذته وما تشتاق إليه نفسه.
في حرام: في الزنى. وزر: إثم وعقاب.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال:"أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة"قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".رواه مسلم برقم (1006) .
(1) أخرجه البخاري برقم (5970) ، باب الدعاء بعد الصلاة، وأخرجه مسلم برقم (1006) ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.