فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 238

39 -الطوسي: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئًا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. [1]

القاسم هو الحضرمي الذي مر ذكره، ومر ذكر الخلاف في أبان بن عثمان وأبي بصير.

40 -الصدوق: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام: واما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه بقوله عزوجل: الا لعنة الله على الظالمين .. إلى ان قال: وأما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربًا إلينا فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. [2]

الشيباني، والدقاق، والمؤدب، والوراق لم يرد فيهم سوى كونهم من مشايخ الصدوق وقد عرفت القول في هذا بل والقول في الصدوق نفسه، والاسدي مختلف فيه وقد توقف البعض في حديثه،

(1) - التهذيب، 4/ 136، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/ 540

(2) - كمال الدين، 471، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/ 540، الاحتجاج، 479، بحار الأنوار، للمجلسي، 96/ 184

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت