فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 238

وقالوا أن الفقيه أقدر على معرفة مستحقي الخمس. وأنه الأعلم المطلع والمحيط بالجهات العامة. [1]

يقول الخوئي: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم .. [2]

ويكرر آخرون القول نفسه دون أدني تغيير مما يدل على أن الرسائل العملية مكررة مع تغيير أسماء المراجع فحسب. [3]

ثم جاء الحصر في المقلَد. فقالوا: ويشكل دفعه إلى غير من يُقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا، أو يعمل على طبق نظره. [4]

ويقول الخوئي: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعًا لنفسه. [5]

وفي سؤال: إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟ فجاء الجواب: بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله. [6]

(1) - الفتاوى الميسرة، للسيستاني، 239

(2) - منهاج الصالحين، للخوئي، 1/ 348

(3) - أنظر مثلًا: منهاج الصالحين، لمحمد الروحاني، 1/ 368، منهاج الصالحين، للسيستاني، 1/ 411، منهاج الصالحين، لمحمد صادق الروحاني، 1/ 372، منهاج الصالحين، لمحمد إسحاق الفياض، 2/ 85، منهاج الصالحين، للوحيد الخراساني، 2/ 388

(4) - تحرير الوسلية، للخميني، 1/ 366، هداية العباد، للگلپايگاني، 1/ 332

(5) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 190

(6) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 69

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت