فهرس الكتاب
وفي رد على سؤال: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلد من أجل صرف سهم الإمام عليه السلام في عمل الخير، مثلا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقا، وأساسًا هل إجازة المجتهد ضرورية؟ فجاء من ضمن الجواب: لا بد للمكلف من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك. [1]
وهذا من أعظم أسباب مسألة عدم جواز تقليد الميت عند الشيعة. وإليك أمثلة أخرى توضح هذا الأمر.
السؤال: إجازة الإذن في التصرف في مجهول المالك، أو بعض الاستثناءات التي أمضاها الفقيه لمقلديه، هل تلغى بعد موت الفقيه، وهل يوجد فرق بين ما إذا كانوا يعتقدون بأعلميته على الفقيه الحي، وهل هذه الإجازة تحتاج إلى إذن جديد من الفقيه الحي؟
الجواب: الإجازات السابقة من الفقيه تلغى حين موته، وتحتاج إلى إذن جديد من الفقيه الحي. [2]
السؤال: المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟
الجواب: بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، والله العالم. [3]
السؤال: إذا بقيت على تقليد المرجع الميت الأعلم بفتوى بعض المراجع (لعدم ثبوت الأعلمية في واحد لحد الآن) فهل يجوز دفع الحقوق الشرعية إلى أي مرجع من المراجع؟
(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 315
(2) - صراط النجاة، لميرزا جواد التبريزي، 3/ 354
(3) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 56