فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 238

ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهرا، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره 240 دينارا مثلا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه؟

الجواب: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائدا عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة. [1]

السؤال: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسما من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر إلى حاجتي إلى المال، وباعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

الجواب: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه وليس الخمس المقطوع به موردا للمصالحة. [2]

السؤال: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

الجواب: لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل. [3]

(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، /294

(2) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 299

(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 307

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت