فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 238

زين الدين: يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة. [1]

السيستاني: السؤال: هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة؟

الجواب: لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال. [2]

الصافي: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. [3]

السؤال: ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟

الجواب: بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم. [4]

السؤال: ادخرنا في العام الماضي مبلغا من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟

الجواب: يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - إلى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها. [5]

السؤال: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين دينارا مثلا، وعددهم 12 شخصا، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ

(1) - كلمة التقوى، لمحمد أمين زين الدين، 2/ 245

(2) - استفتاءات، للسيستاني، 554، المسائل المنتخبة، للسيستاني، 239، منهاج الصالحين، للسيستاني، 1/ 386

(3) - هداية العباد، للطف الله الصافي، 1/ 273

(4) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 59

(5) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 285

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت