فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 238

الخمس شيئا، وكانت تنوبه نوائب. [1]

والحق أن الكلام في هذا الباب يطول و لا يسعه هذا المختصر، ولنأخذ الآن جولة سريعة ومختصرة في كتب الشيعة لنرى الخمس بين السائل والمجيب، وسنقتصر على كتب المعاصرين. ثم أنظر كيف أنهم تشددوا وتفننوا في أكذوبه هم صنعوها وأنطلت على المغفلين، وستقف على أنه ليس هناك أي ضوابط شرعية أو ثوابت في الفتوى وكذلك إخضاعها للمزاج وكذا إختلاف الإجابات، ولعل ذلك يفضي إلى الإعتقاد أن جل هذه الأسئلة مصطنعة من أجل ترهيب الأتباع، أو أنها قد أجيب عنها بعيدًا عن رأي المراجع، رغم أنني أرى أن الأمر سيان. وعلى أي حال لنأخذ هذه الجولة:

السؤال: هل يحل مال أهل السنة (النواصب) ويجب فيه الخمس؟

الخميني: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. [2]

الخوئي: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة. [3]

الگلپايگاني: ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا. [4]

الروحاني: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة. [5]

(1) - الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 20/ 103، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 13/ 82، موسوعة كلمات الإمام الحسن (ع) ، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع) 91، بحار الأنوار، للمجلسي، 40/ 339، 100/ 145، مجمع النورين، لأبو الحسن المرندي 48

(2) - تحرير الوسيلة، للخميني، 1/ 352

(3) - منهاج الصالحينن للخوئي، 1/ 325

(4) - هداية العباد، للگلپايگاني، 1/ 319

(5) - المسائل المنتخبة، لمحمد الروحاني، 224، منهاج الصالحين، لمحمد الروحاني، 1/ 345، 1/ 348

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت