فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 238

السؤال: رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كليا بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضا؟

الجواب: لا أثر للاعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم. [1]

السؤال: بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي وتباع أيضا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شئ إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس؟

الجواب: بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، والله العالم. [2]

السؤال: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟

الجواب: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم. [3]

السؤال: لو جعل الانسان صندوقا في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه؟ كهذا الصندوق أم لا؟

الجواب: بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، ويجب عليه خمسها، والله العالم. [4]

السؤال: من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟

(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 492

(2) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 57

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 123

(4) - إرشاد السائل، لالگلپايگاني، 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت