فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 238

الجواب: بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم. [1]

السؤال: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟

الجواب: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم. [2]

السؤال: تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر؟

الجواب: يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائدا على مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم. [3]

السؤال: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

الجواب: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة. [4]

(1) - المصدر السابق.

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 131

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 409

(4) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 261

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت