فهرس الكتاب
6 -الكليني: سهل، عن ابراهيم بن محمد الهمداني انه كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان. [1]
سهل ضعيف الحديث غير معتمد عليه ومتهم بالغلو والكذب [2] ، والهمداني لم ترد في توثيقه رواية صحيحة كما ذكر الخوئي، حتى باعتبار كونه (وكيل الناحية) ، حيث قال: لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة. [3]
7 -الكليني: عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة. [4]
مر الكلام في أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي نصر.
8 -إبن إدري ... السؤال: أحمد بن الحسين عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع الينا الخمس. [5]
إبن إدريس (أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي) نفسه فيه كلام. حيث قال عنه سديد الدين محمود الحمصي أنه"مخلط لا يعتمد على تصنيفه"ومن غريب خبطاته ومستطرفاتها نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدة أخبار لا ربط لها به. فهو مخلط في الحديث في أسانيدها ومتونها، وفي اللغة والأدب والتاريخ والفقه. ومن خبطه في الفقه: أنه ينتقد
(1) - الكافي، للكليني، 1/ 547 تفسير العياشي، 2/ 67 بحار الأنوار، للمجلسي،، 96/ 193 المستدرك، 7/ 285 البرهان، 2/ 85،88 الفقيه، 2/ 22 التهذيب، 4/ 123 الاستبصار، 2/ 55
(2) - معجم الخوئي، 8/ 337 ... النجاشي، 1/ 417 ... جامع الرواة، 1/ 393 ... رجال العلامة، 228 ... مجمع الرجال، 3/ 179 ... تنقيح المقال، 2/ 75 ... الفهرست، 110 ... الكشي، ترجمة 623
(3) - معجم الخوئي، 1/ 292 انظر ايضا كلامه في وكالة الامام، ص 75 من المصدر نفسه 0
(4) - الكافي، للكليني، 1/ 545
(5) - مستطرفات السرائر، 607 بحار الأنوار، للمجلسي،، 96/ 194 البرهان، 2/ 85 وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/ 487 التهذيب، 4/ 122