فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 153 من 362

يقول إبن إدريس: لا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق ، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين ، على ما قدمناه ، ومن المستضعفين ، وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة ، ومن يشهد الشهادتين والأول مذهب شيخنا المفيد ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب ، ويعضده القرآن ، وهو قوله تعالى:"ولا تصل على أحد منهم مات"يعني الكفار ، والمخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا. [1]

ويقول الشهيد الأول: وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة على المخالف: بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلا لتقية . فإن فعل لعنه بعد الرابعة . وقال المفيد - رحمه الله -: ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف . وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزمه ذلك في الصلاة . وابن إدريس قال: لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف، محتجا بكفر غير المحق. [2]

(1) - السرائر ، لابن إدريس الحلي ، 1/ 356

(2) - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةن للشهيد الأول ، 1/ 402

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت