وعن الصادق انه سئل عن القنوت في أي الصلوات؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر، قال الطوسي: محمول على التقية لأن من العامة من يذهب إلى ذلك. [1]
وعن الصادق انه سئل عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت، قال الطوسي: محمول على التقية. [2]
وعن أباالحسن انه سئل عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال: لا إعادة عليه، قال الطوسي: إنما اراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية. [3]
وعن الرضا انه سئل عن سجد الشكر فقال: أي شيء سحدة الشكر؟ فقيل: يسجدون بعد الفريضة سجده واحدة ويقولون هي سجدة الشكر، فقال: انما الشكر إذا انعم الله تعالى على عبده النعمة، قال الطوسي: هذا الخبر محمول على التقية. [4]
وعن هارون بن خارجه انه راي الصادق وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى، قال العاملي: حمله بعضهم على التقية. [5]
وعن زرارة قال رأيت الصادق والباقر إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا، قال العاملي: يمكن حمل الخبر على التقية. [6]
وعن زين العابدين انه إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته وبقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم فقيل ألا تنهاهم؟ فقال: إني أكره ان أنهى عبدا إذا صلى والسنة احب إلي، قال المجلسي: عدم نهيه وقوله السنة احب الي محمولان على التقية. [7]
وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد كل صلاة ركعتين، قال المجلسي: يمكن حمله على التقية. [8]
(1) - التهذيب ، 2/91 الإستبصار ، 1/340 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/265
(2) - الإستبصار ، 1/418 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/272
(3) - التهذيب ، 2/161
(4) - التهذيب ، 2/109 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 7/7
(5) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/344
(6) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/346
(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 87/34
(8) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 87/47