7-ويقول ابن تيمية:"فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة" (1) .
8-ويقول القرطبي:"اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمّي ، فذهب مالك إلى: أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته ؛ لأنه أمر يسر به كالزنديق والزاني ؛ ولأن الله تعالى سمّى السحر كفرًا بقوله:"… وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر…" (2) وهو قول أحمد ابن حنبل وأب ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة . واحتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته ؛ لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه ، فر تعرف توبته كالزنديق ، وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا"وأمّا الساحر غير المسلم ( أي الذمّي ) فقيل بقتله ، وقال مالك:"لا يقتل إلاّ أن يقتل بسحره ، أو جاء منه ما لم يعاهد عليه . ولا يرث الساحر ورثته لأنه كافر إلاّ أن يكون سحره لا يسمى كفرًا" (3) …….. (4) .
عقوبة الساحر
…عن بجالة أن عمر بن الخطاب كتب إليهم:"أن اقتلوا كل ساحر و ساحرة وفي رواية فقتلنا ثلاث سواحر (5) ."
علامات يعرف بها الساحر
…قبل البدء في ذكر هذه العلامات ، أنوّه هنا إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في هذا الشخص فهو ساحر بلا أدنى ريب وهذه العلامات هي:-
1 -يسأل المريض عن اسمه واسم أمه .
2 -يأخذ أثرًا من آثار المريض ( ثوب - قلنسوة - منديل - فانيله ... ) .
3 -أحيانًا يطلب حيوانًا بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه وربما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض أو يرمي به في مكان خرب .
(1) النبوات ص 392 .
(2) سورة البقرة آية (102 ) .
(3) الجامع لأحكام القرآن ج 2 ، ص 48 .
(4) للمزيد .. أنظر كتاب حكم الإسلام في السحر ومشتقاته ، فتحي يكن ، ص 37 ، وما بعدها .
(5) انظر فتح الباري ، ابن حجر ، ج 10 / 236 ، والحديث عند أبي داود رقم ( 3043) كتاب الخراج والإمارة والفئ في أخذ الجزية من المجوس .