الصفحة 11 من 176

وقال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر ، فإن عمل عملًا دون الكفر ، فلم نر عليه قتلًا (1) .

2-وقال النووي في شرح مسلم:"عمل السحر حرام ، وهو من الكبائر بالإجماع ، وقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا ، بل معصية كبيرة . فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر ، وإلاّ فلا . وأمّا تعلمه وتعليمه فحرام …".

3-وعند مالك: المسلم إذا تولى عمل السحر قتل لا يستتاب بل يتحتم قتله ، لأن المسلم إذا ارتد باطنًا لم تعرف توبته بإظهاره الإسلام . فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إلاّ أن يضر المسلمين فيقتل (2) .

4-وعند أحمد: يكفر بسحره ، يقتل أو لم يقتل ..

5-وقال أبو حنيفة:"الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه . فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه . وكذلك العبد المسلم والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه" (3) .

6-وقال ابن قدامة في حديث عمر:"إذا ثبت هذا - أي السحر- فإن تعلم السحر وتعليمه حرام ، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم". قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء أعتقد تحريمه أو إباحته (4) .

وقال ابن قدامة:"وهل يستتاب الساحر ؟ هنالك رأيان:"

الأول: لا يستتاب ، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة ، فإن لم ينقل عن أحد منهم استتاب ساحرًا .

الثاني: يستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، لأنه ليس بأعظم من الشرك ، والمشرك يستتاب . ومعرفة السحر لا تمنع قبول توبته ، فإن الله قبل توبة سحرة فرعون وجعلهم من أوليائه .."إلى أن يقول:"فإن الله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه ، ومن تاب إلى الله قبل توبته ، لا نعلم في ذلك خلافًا (5) .

(1) نيل الأوطار ص 177 ، وشرح مسلم .

(2) آيات الأحكام ص 85 ، ونيل الأوطار ص 177 .

(3) نيل الأوطار ج 7 ص 177 .

(4) المغني ج 8 ، ص 151 .

(5) المرجع السابق ، ص 153 ، 154 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت