الصفحة 110 من 235

باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن انتهى. قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى.

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه ـ كذا في النيل. وقد حقق الإمام ابن القيم عدم جواز العينة ونقل معنى كلامه العلامة الشوكاني في النيل. « وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد « وتركتم الجهاد » أي المتعين فعله « سلط الله عليكم ذُلًا» بضم الذال المعجمة وكسرها أي صَغَارًا ومسكنة ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض. وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان. (1)

ـــــــــــــــ

(1) عون المعبود في شرح سنن أبي داود .

المفتح الحادي عشر

حب الشهادة

الدليل من التنز يل:

قال تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت