فهرس الكتاب
الفرع الرابع: دلت الآية على أن من أثبت الحكم في صورة بالقياس فلا بد وأن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص، ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالقياس لأن قوله: { SaePR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... XسeSھQW£ض@ ... We } ظاهره مُشْعِرٌ بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت بنص الله ونص رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
الفرع الخامس: دلت الآية على أن القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالقرآن، والقياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدما على القياس على الخبر لأنه تعالى قدم الكتاب على السنة في قوله: { N ... eSإ~Y؛VK ... JًW/@ ... N ... eSإ~Y؛VK ... We WسeSھQW£ض@ ... } وفي قوله: { SaePR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... XسeSھQW£ض@ ... We } وكذلك في خبر معاذ.
الفرع السادس: دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بإيماء في كتاب الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن الأول مقدم على الثاني، يعني كما ذكرناه في الفرع الخامس، فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه
الآية ، ولعل الإنسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية.
وقوله: { ـXM†WTت `طSTچ`ئW¥HTWTقWTژ } قال الزجاج: اختلفتم وقال كل فريق: القول قولي واشتقاق المنازعة من النزع الذي هو الجذب، والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد من الخصمين لحجة مصححة لقوله، أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده.
ثم قال تعالى: { ـMX ... `طSچقRز WـeSقYpعeSTژ YJً/@†Yٹ Yz`eW~ض@ ... We &X£Y›'پ@ ... } وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائدا إلى قوله: { eSإ~Y؛VK ... JًW/@ ... N ... eSإ~Y؛VK ... We WسeSھQW£ض@ ... } وإلى قوله: { SaePR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... XسeSھQW£ض@ ... We } والله أعلم.