فهرس الكتاب

الصفحة 3655 من 3702

ورواه مسلم في الزكاة بلفظ:"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"، وخرجه البخارى في النكاح، لكنه لم يقل:"وهو شاهد"وقضية كلامه أيضًا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك، فأبو داود قيد الشهود، وراد فيه:"غير رمضان".

قلت: كل هذا تدليس وتلبيس، فإن حديث أبي سعيد هذا لم يخرجه الشيخان، وإنما خرجا حديث أبي هريرة، وهما حديثان متغايران في الاصطلاح، ثم قوله: وخرجه البخارى في النكاح يوهم أنه خرجه مرتين، والواقع أنه لم يخرجه إلا في النكاح، ولم يخرجه في الصيام كما نص عليه الحافظ، فقال [9/ 293، تحت رقم 5192] ؛ هذا الأصل لم يذكره البخارى في كتاب الصيام، وذوه أبو مسعود في"أفراد"البخارى من حديث أبي هريرة: وليس كذلك، فإن مسلم ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزى في الأطراف وهم فيه بينته فيما كتبته عليه اهـ.

وذكره البخارى بلفظين، الأول [7/ 39، رقم 5192] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".

والثانى [7/ 39، رقم 5195] : من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره".

أما مسلم فرواه [2/ 711، رقم 1026/ 84] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ:"لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت