فهرس الكتاب
ذلك ولامايشابهه بحيث يعبر عنه بأنه يحتاج إلى أن يطهر، والأمر في الشرع الإسلامي مقتصر في قوله ولاتقربوهن على الجماع فقط أما في الديانات الأخرى كاليهودية مثلا فالمرأة عندهم إذا حاضت لم يواكلوها ولم يجالسوها وجاء في العهد القديم مانصه: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء وكل ماتضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ماتجلس عليه يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء .... الخ. [1]
المرأة حرث للرجل:
ثم قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني أن الله خلق المرأة لتكون موضع الحرث للرجل واللام هنا تسمى في اللغة لام الملكية والمقصود ماسبق من كون المرأة كالأرض التي يبذر فيها صاحبها البذور ليحصل على الثمار والتعبير بقوله: {أنى شئتم} ليفسح المجال للرجل أن يستمتع بامرأته كيفما شاء لأنها خلقت لأجله غير أنه يجتنب مانهى الله عنه في ذلك.
الرجل يمتنع من امرأته وأما العكس فلا:
ثم تأملي معي حكم الإيلاء والذي يعطي للرجل الحق في مقاطعة معاشرة أهله لمدة أربعة أشهر في حين أنه لايجوز للمرأة أن تفعل ذلك للحظة واحدة بل سيأتي في غير هذا الموضع الأحاديث الثابتة الدالة على لعن الملائكة للمرأة التي تفعل ذلك حتى تصبح.
العدة للمرأة:
ثم إن المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاثة قروء لاتتزوج حقا للرجل لفسح المجال له في مراجعتها أما الرجل فلاعدة له فإن شاء تزوج في اللحظة التي يطلق فيها وليس مجالنا يسمح بالإطالة في تفاصيل مايتعلق بذلك.
الرجل من الدرجة الأولى:
(1) سفر اللاوين الإصحاح الثالث عشر.