فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 82

21)وقال ابن وهب: ( سمعت مالكًا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس ـ يعني ليس بسنة ـ قال: فتركته حتى خفَّ الناس فقلت له عندنا في ذلك سنَّة ، فقال: وما هي ؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلِّكُ بخنصره ما بين أصابع رجليه(1) ، فقال: إن هذا الحديث لحسن ، وما سمعت به قط إلا الساعة ، ثم سمعته بعد ذلك يُسأل ، فيأمر بتخليل الأصابع ).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص31] من طريق أحمد بن عبدالرحمن قال سمعت عمي ابن وهب به .

قلت:وهذا سنده صحيح .

الله أكبر ... هكذا الرجوع والتسليم للسنة . ? ? ? ? .

قال الأثري: فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها ، ? ? ? ? ? .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص57] والترمذي في سننه [ج1ص50] وابن ماجه في سننه [ج1ص152] وأحمد في المسند [ج4ص229] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص306] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص76] والبزار في المسند [ج8ص390] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ج5ص2604] وابن قانع في معرفة الصحابة [ج3ص109] من عدة طرق عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد به.

قلت: وهذا سنده صحيح .

هذا ولو تتبعنا أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان لطال المقال ، واتسع نطاق الأقوال على أنه معلوم من آرائهم أنهم لا يُقدمون على سنته صلى الله عليه وسلم قول أحد من الرجال (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت