فهرس الكتاب
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان [ص80] : ( ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بم جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله ، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبيّن له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة ) . اهـ
فالذي أمرنا به عند الاختلاف هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ، فمن وجدناه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة ، فإننا مأمورون بالإنكار عليه حسب الاستطاعة (1) .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص69] وأبو داود في سننه [ج1ص297] و [ج4ص123] والترمذي في سننه [ج4ص469] والنسائي في سننه [ج8ص111] وابن ماجه في سننه [ج1ص406] و [ج2ص1130] وأحمد في المسند [ج3ص20] وابن حبان في صحيحه [ج1ص262] وعبد الرزاق في المصنف [ج3ص285] والطيالسي في المسند [ص292] والجوزقاني في الأباطيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور / فضل إلهي [ص34] .
[ج1ص35] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص90] وفي شعب الإيمان [ج1ص61] وعبد بن حميد في المنتخب [ص284] وأبو يعلى في المسند [ج2ص289] وابن منده في الإيمان [ج1ص341] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص425] وأبو نعيم في الحلية [ج10ص27] والعسكري في الأوائل [ص125] وابن جماعة في مشيخته [ج2ص510] وابن عبد البر في التمهيد [ج10ص259] وعبد الغني في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر [ص3] وابن أبي الدُّنْيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص51] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج1ص81] والجصاص في الأحكام [ج2ص486] والمؤمل بن إيهاب في جزئه [ص122] من طرق عنه .