فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 79

القول الثاني: مذهب الحنابلة التفصيل في هذه المسألة قالوا إن كان خروج هذا الدم كثيرًا فإنه ينقض الوضوء وإن كان يسيرًا فإنه لا ينقض الوضوء.

القول الثالث: مذهب الحنفية قالوا إن خرج وسال نقض وإن خرج وتجمع الدم ولم يسل فقالوا هذا لا ينقص.

والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضًا، ودليل ذلك:

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -في قصة الأنصاري الذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أحد المهاجرين لكي يكون حارسًا في فم الشعب فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات وخرج منه الدم ولم يقطع الصلاة بل واصل صلاته والدم يثعب منه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما.

فخرج منه الدم ومع ذلك واصل صلاته فلو كان خروج الدم ينقض الوضوء لما واصل صلاته.

كذلك أيضًا عمر - رضي الله عنه -كما في صحيح البخاري صلى وجرحه يثعب دمًا (1) .

وكذلك أيضًا ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه -أنه قال في الحجامة يعني إذا احتجم الإنسان: اغسل محاجمك ويكفيك ذلك. أخرجه البيهقي وإسناده فيه ضعف.

وكذلك أيضًا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقًا في صحيح البخاري أنه عصر بثرة في وجهه وخرج منها شيء من الدم ومع ذلك لم يتوضأ.

وأيضًا يتأيد ذلك بالأصل وهو أن الأصل بقاء الطهارة فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على ذلك.

(1) أخرجه مالك (1 / 39 / 51) وكذا رواه ابن سعد في"الطبقات" (3 / 350) وإبن أبي شيبة في"الإيمان" (190 / 1) ورواه الدارقطني في سنته (ص 81) وكذا ررواه. ابن عساكر (13 / 85 / 2) وأخرجه البيهقي (1 / 357)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت