فهرس الكتاب
(121) قال في الروضة (3/450) :"ولو إنهدم الجدار بنفسه أو هدماه معا لاستهدامه أو غيره وامتنع، القديم إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، والجديد لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة ... قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، ممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم، وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن يجبر، وقال: والإختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر، وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقا والله أعلم"قال صاحب الفرائد (145) :"وليس ذلك بمسلم له بل الجاري على القواعد عدم الأجبار".
(122) اختلف الأصحاب في الصداق إذا تلف في يد الزوج هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد بناء على اختلاف قول الإمام الشافعي والمصحح في المنهاج (3/221) والروضة (5/567) وهو المعتمد أنه مضون ضمان عقد"والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان متقومًا" (مغني المحتاج 3/221)
(123) قال ابن الصلاح في فتاويه (1/226) :"وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها القديم أنه لا يلزمه الحد"وهو المصحح في المنهاج (4/144 مع المغني) والروضة (7/311) .
(124) نظم بعضهم هذه المسائل فقال:-
مسائل الفتوى بقول الأقدم
لا ينجس الجاري ومنع تباعد
واستجمرن بمجاوز عن مخرج
والوقت مد إلى مغيب المغرب
لا تاتين في الأخريين بسورة
والجهر بالتأمين سن لمقتد
والظفر يكره أخذه من ميت
ويصح عن ميت صيام وليه
ويجوز إجبار الشريك على البنا