فهرس الكتاب
والزوج إن يكن الصداق بيده
والجلد بعد الدبغ يحرم أكله
هي للإمام الشافعي الأعظم
والطهر لم ينقض بلمس المحرم
للصفحتين ولو تلوث بالدم
ثوب بصبح والعشاء فقدم
والاقتداء يجوز بعد تحرم
والخط بين يدي مصل علم
وكذا الركاز نصابه لم يلزم
ويجوز شرط تحلل للمحرم
وعلى عمارة كل ما لا يقسم
فضمان يد حكمه في المغرم
والحد في وطىء الرقيق المحرم
(125) هذا وقد زاد بعضهم مسائل أخر وهي:-
1-عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول.
2-قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين.
3-غرامة شهود المال إذا رجعوا.
4-تساقط البينتين عند التعارض.
5-إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم.
6-عدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج .
7-إذا تعارضت البينتان وأرخت أحداهما قدمت على القديم.
8-إذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين في القديم، واختلف في الصحيح.
9-تزويج أم الولد فيها قولان واختلف في الصحيح.
هذا ولمريد التوسع فاليراجع مقدمة المجموع، والفرائد للسلمي، والأشباه للسيوطي، وحواشي البجيرمي على الإقناع ، والفوائد المدنية والذي بين كالسلمي أن ما عد من القديم هو في حقيقته منصوص عليه في الجديد وأن الأخذ به أخذ بالجديد، وذكر أن المسائل التي قيل بأن العمل فيها على القديم تزيد على الثلاثين مسألة.
(126) بغية المسترشدين (8) نقلًا عن الأشخر.
(127) شرح المحلي على المنهاج (2/31)
(128) أحمد بن أحمد بن سلامة المصري الشافعي، الإمام العالم الفقيه المحدث، أخذ الفقه والحديث عن الشمس الرملي، ولازمه ثلاث سنين، ولازم غيره من الشيوخ، توفي أواخر شوال 1099هـ، من مصنفاته: حاشية على شرح المنهاج للمحلي، وحاشية على شرح التحرير لزكريا الأنصاري (خلاصة الأثر1/175)
(129) حاشية قليوبي على المحلي (2/31) وانظر التحفة (3/302) والنهاية (3/106)