فهرس الكتاب
(130) المسألة في المنهاج كما يلي:"وإذا أعار للبناء أو للغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا تلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص , قيل أو يتملكه بقيمته".
(131) قال القليوبي (3/23) :"هو المعتمد كما في المنهج وغيره"وانظر التحفة (5/431) والنهاية (5/138) والمغني (3/327) .
(132) قال في المنهاج:"وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ , وقيل يكفي بأوله".
(133) تحفة المحتاج (8/18) ومثله في النهاية (6/435) وانظر مغني المحتاج (3/362) وذكر الرملي والخطيب أن المعتمد تبعا لابن المقري وهو المرجح في أصل الروضة الاكتفاء باقترانها ببعض اللفظ سواء كان أوله أم وسطه أم آخره، في حين اعتمد حج ما في المتن.
(134) قال في المنهاج:"ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة , وقيل المنوي".
(135) حاشية قليوبي (3/337) وانظر التحفة (8/49) والنهاية (6/457) والمغني (4/479)
(136) قال في المنهاج:"وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل".
(137) التحفة (8/435) ونحوه في النهاية (7/300)
(138) سابق (8/435) ومثله في النهاية (7/300)
(139) حاشية قليوبي (4/123)