فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 84

(141) حاشية قليوبي (4/169) وعبارته:"هو المعتمد في عامي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا كذا قاله شيخنا الرملي"والذي في النهاية:"ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا"ثم رد قول بعضهم أن الإيضاح يشمل إيضاح العظم واللحم فلا ننزل كلام غير الفقيه على اصطلاحات الفقهاء بأن الشارع أناط الأحكام بألفاظ معينة كما في ألفاظ الطلاق، فكأن الرملي جعل الشهود هنا ثلاثة أنواع: عامي غير فقيه ولا يعلم المدلول الشرعي فلا يكتفى بقوله: أوضح رأسه، وعامي غير فقيه ويعرف المدلول الشرعي أو كان عرفه كالاصطلاح الشرعي، فيقبل قوله كالفقيه. انظر النهاية (7/399)

واستوجه حج في التحفة في الشاهد العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح شرعا أنه لا بد من الاستفصال فإن تعذر وقف الأمر إلي البيان أو الصلح. انظر التحفة (9/61)

(142) قال في المنهاج:"وتقبل الشهادة بالردة مطلقا , وقيل يجب التفصيل".

(143) قال في منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب (5/125 مع الجمل) :" (ويجب تفصيل شهادة بردة) لاختلاف الناس فيما يوجبها"وتبعه الخطيب. انظر المغني (4/169)

(145) أي اعتمد ما في المنهاج انظر حاشيته (4/177) كما اعتمده الرملي (7/418) أما ابن حجر فذكر تعين التفصيل في الخارجي، والذي يظهر من كلامه أنه يقول به مطلقا"لأن الألفاظ والأفعال المكفرة كثر الاختلاف فيها لا سيما بين أهل المذهب الواحد"، وذكر أن"اللفظ المسموع قابل للاختلاف فيه فيجب بيانه مطلقا"انظر التحفة (9/94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت