فهرس الكتاب
(146) قال في المنهاج:"ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز فإن فتحت بدلالته أعطيها , أو بغيرها فلا في الأصح , فإن لم تفتح فلا شيء له , وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل , فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء , أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل , أو قبل ظفر فلا في الأظهر , وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل , وهو أجرة مثل , وقيل قيمتها".
(147) حاشية قليوبي (4/227) واعتمده ابن حجر (9/274) والرملي (8/85) والخطيب (4/302) .
(148) قال في المنهاج:"ولو رماه فقده نصفين حلا , ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن , أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي , فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع , وقيل يحرم العضو".
(149) حاشية قليوبي (4/242) وانظر التحفة (9/321) والنهاية (8/116) .
(150) قال في المنهاج:"وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة , وقيل بالسوية".
(151) (4/269) وانظر المنهج مع شرحه5/286) خلافا للتحفة (9/408) والنهاية (8/172) والمغني (4/402) .
(152) جاء في المنهاج مع شرح المحلي (4/344) :" ( ولو ادعى ولي صبي دينا له ) على شخص ( فأنكر ونكل ) عن الحلف ( لم يحلف الولي ) ; لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد ( وقيل يحلف ) لأنه المستوفي ( وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف ) وإلا فلا يحلف".
(153) (10/325) خلافا للنهاية (8/360) والمغني (4/607) والمنهج (5/426)
(155) قال في المنهاج:"ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه , وقيل من رأس المال".
(156) حاشية قليوبي (4/354) والتحفة (10/368) وفاقا للمنهج (5/446مع الجمل) للنهاية (10/389) والمغني (4/634)
(157) وقد نظم الشيخ عبدالله بن سعيد اللحجي هذه القيلات، انظرها آخر الرسالة.