فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 84

(158) قال في المنهاج:"فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها , وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل , فإن نقص فيهما لم تطلق , وفي قول يقع بمهر مثل".

(159) (3/310) وفاقا للتحفة (7/473) والنهاية (6/402) والمغني (3/337)

(160) قال في المنهاج:"ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد , وفي قول السيف".

(161) (4/124) وفاقا للنهاية (7/306) والمغني (4/56)

(162) قال في المنهاج:"ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز , وفي قول كفعله".

(163) (4/125) واعتمده الرملي (7/306) والخطيب (4/57) خلافا للتحفة (8/442)

(164) المنهاج (10)

(165) سابق (17)

(166) سابق (62)

(167) سابق (53)

(168) سابق (144)

(169) سابق (116)

(170) قال في التحفة (1/54) :"لا ينافيه عدم وقوع هذه في كلامه؛ لأنه لم يذكر أنه قالها، بل إن صدرت فهي كسابقها)."

(171) المنهاج (4)

(172) سابق (7)

(173) سابق.

(174) سابق (11) .

(175) انظر المغني (1/24) والتحفة (1/56)

(176) ليست المسائل الآتية ضعيفة باتفاق علماء المذهب خاصة المتأخرين منهم كابن حجر والرملي، بل من هذه المسائل ما هو معتمد عند بعضهم ضعيف عند آخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت