فهرس الكتاب
(158) قال في المنهاج:"فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها , وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل , فإن نقص فيهما لم تطلق , وفي قول يقع بمهر مثل".
(159) (3/310) وفاقا للتحفة (7/473) والنهاية (6/402) والمغني (3/337)
(160) قال في المنهاج:"ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد , وفي قول السيف".
(161) (4/124) وفاقا للنهاية (7/306) والمغني (4/56)
(162) قال في المنهاج:"ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز , وفي قول كفعله".
(163) (4/125) واعتمده الرملي (7/306) والخطيب (4/57) خلافا للتحفة (8/442)
(164) المنهاج (10)
(165) سابق (17)
(166) سابق (62)
(167) سابق (53)
(168) سابق (144)
(169) سابق (116)
(170) قال في التحفة (1/54) :"لا ينافيه عدم وقوع هذه في كلامه؛ لأنه لم يذكر أنه قالها، بل إن صدرت فهي كسابقها)."
(171) المنهاج (4)
(172) سابق (7)
(173) سابق.
(174) سابق (11) .
(175) انظر المغني (1/24) والتحفة (1/56)
(176) ليست المسائل الآتية ضعيفة باتفاق علماء المذهب خاصة المتأخرين منهم كابن حجر والرملي، بل من هذه المسائل ما هو معتمد عند بعضهم ضعيف عند آخرين.