الصفحة 119 من 243

وهذا لا ريب في كفره، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان، وصرف حثالة الأفكار على حكم الحَكِيم الحميد (1) .

3-ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله (2) .

4-ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فَضْلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله.

فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه (3) .

5-من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في العصر الحاضر فهو كافر خارج من الإسلام (4) .

6-من اعتقد أن تطبيق الإسلام سبب لتخلف المسلمين، فهو كالذي قبله (5)

7-من اعتقد أن الإسلام ينحصر في علاقة المسلم بربه، دون أن يكون له علاقة ببقية شئون الحياة الأخرى فهو كافر أيضا. (6)

8-من يعتقد ويرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن، لا يناسب العصر الحاضر، فهو كافر أيضا (7) .

9-من استحل الحكم بعير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. (8) .

10-من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات، كالبيع والشراء والبنوك ونحوها، فهو كافر (9) .

(1) - انظر: تحكيم القوانين ص 5، والفتاوى 27/58.

(2) - انظر: تحكيم القوانين ص 5.

(3) - انظر: تحكيم القوانين ص 6، ومجموع فتاوى ابن باز 4/416.

(4) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137.

(5) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137.

(6) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137.

(7) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137.

(8) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137.

(9) - انظر: فتاوى ابن باز 1/137، وانظر لبعض ما سبق أيضا الفتاوى لابن تيمية 27/58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت