جـ: الأصل تحريم سماع الأغاني وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها: الاستماع للصوت يتضمن معني الميل له والأصغاء إليه فاستماع الأغاني فيه معنى الميل لها والإصغاء إليها أما فاستماع الأغاني فقد يكون عن قصد وإصغاء فيسمى استماعا أيضا ويأخذ حكمه وقد يكون من غير قصد ولا إصغاء للصوت فلا يسمى استماعا ولا يحكم له بحكمه وعلى ذلك فالاستماع إلى ما ذكر السائل من الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب محرم على كل من أصغى إليها ، رجلا كان أم امرأة في بيته أو في غير بيته كالسيارات والمجالس العامة والخاصة لما له في ذلك من الاختيار والميل إلى مشاركة فيما حرمته الشريعة .
قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) .