الصفحة 465 من 838

حكم الموسيقى

ــــــ

سئل رحمه الله عن حكم الموسيقى بجميع أنواعها ومختلف أدواتها فأجاب:

الموسيقى من أنواع اللهو وكل لهو باطل لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم:

"كل شيء يلهو به ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه وتأديب فرسه وملاعبة زوجته".

فهي محرمة أيا كانت آلاتها وكيفما كانت طرق استعمالها سواء كانت مصحوبة بغناء أم لا والمصحوبة بغناء أشد تحريما .

وسئل رحمه الله عن حكم استخدام الطبل والدفوف فأجاب:

الطبل والدف: الطبل يكون ذا وجه وا وجهين ويسمى الكوبة فهو أيضا من أنواع اللهو وكل لهو باطل لما تقدم من الآية والحديث وكذا الدف إلا أنه رخص في استعماله في إعلان النكاح للنساء خاصة دون الرجال .

وقد صار منا فتوى في ذلك هذا نصها:"إعلان النكاح سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أعلنوا النكاح ) ,أ÷ أ؛/> ,ً؛؛÷ أ[، ؛[أ، ,ألأ؛أ:/ ,/، ,ٍأ~لأ 'لآ،÷ ألأَ{[ [ألأ>ف لكنه من النساء دون الرجال لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح منها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:"إعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال"أي الدف وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف وأخرجه ابن ماجة وفي اسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث وروى من طرق أخرى لا تخلو من مقال فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال ."

وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

عبد الرزاق عفيفي

حكم سماع الأغاني

ـــــ

وفيما يلي فتوى في حكم سماع الأغاني للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها:

سؤال وجواب في حكم سماع الأغاني

فتوى رقم 3719 وتاريخ 10 / 6 / 1401 هـ

س: ما حكم سماع الأغاني ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت