الصفحة 63 من 838

وقد يناقش أيضا تعليل الربا في النقدين بأنه غير منعكس فإن التفاضل محرم باتفاق في المعرضة بين أفراد الجنس الواحد من الأجناس الأربعة ، البر والشعير والتمر والملح وإن كانت يدًا بيد وكذا النساء محرم باتفاق في المعرضة بين أفراد بينها وان اختلف الجنس وليس منها ما هو ثمن عرفًا فوجد الحكم ولم توجد علة الثمنية ويمكن أن يجاب بأن الحكم بتحريم الربا واحد بالجنس لا بالشخص فيصح تعليله في كل نوع بعلة فيعلل تحريم الربا في النقدين بالثمنية ويعلل تحريم الربا في الأربعة المذكورة بكونها قوتًا مثلًا وكل منهما علة مطردة منعكسه فيما جعلت علة فيه .

وقد يناقش التعليل بالثمنية أيضًا بأنها قاصرة غير متعدية مستنبطة ، ليست منصوصًا على عليتها ولا مجمعًا عليها فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة . ويجاب أن فائدة التعليل غير منحصرة في التعدية فإن الحكم إذا كان معقول المعنى كان أدعى إلى الانقياد وأسرع إلى القبول وأيضًا يمتنع بتقدير ظهور وصف آخر في محل العلة القاصرة تعدية الحكم به دون ترجيحه على القاصرة إلى فوائد أخرى للتعليل ، فصح التعليل بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت