ش10 وجه ـ أ:
89 ـ بَاب قَصْرِ الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ
1552 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلمَةَ أَخْبَرَنَا مَالكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عَبْدَالمَلكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلى الحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الحَجِّ فَلمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالتْ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِليْهِ فَقَال ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَال الآنَ قَال نَعَمْ قَال أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَليَّ مَاءً فَنَزَل ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ اليَوْمَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّل الوُقُوفَ فَقَال ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ (1)
(1) سبق هذا الحديث في نحو هذا السياق تمامًا.
سؤال: خطبة عرفة هل هي خطبة مقصودة ليوم الجمعة؟
الجواب: لا ..الخطبة هذه من أجل موعظة الناس وإعلامهم بما يجب عليهم فقط، فلو صلى ولم يخطب فلا حرج.
سؤال: الاستماع إليها، وهل يستحب له الاستماع إليها ولو من الراديو ؟
الجواب: الاستماع لا يجب، ما فيه شك استحباب الاستماع ما فيه إشكال، ولكن هل يأثم الإنسان إذا أغلق الراديو وترك الاستماع لا يأثم.
سؤال: ما معنى قوله: (وعجل الوقوف) ؟
الجواب: يعني معناه تقدم اجمع جمع تقديم من أجل أن يتسع الوقت.
سؤال: يا شيخ، أحسن الله إليك، مسافر جاء إلى ناس يصلون الجمعة فقدموه لصلاة الجمعة، هل لهم ذلك؟
الجواب: المذهب لا ؛ لأنها لا تصح إمامة غير المستوطن، ولا خطبة غير المستوطن، ولهذا عمل بعض الناس الآن يعني يأتي أناس من الدعاة يحضرون إلى المسجد فيقدمهم الإمام يخطبون ويصلون الجمعة، على المذهب لا تصح صلاتهم؛ لأنه يُشترط في الإمام والخطيب أن يكون مستوطنًا، ولكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا تقدم المسافر وصلى بالمستوطنين الجمعة وخطب بهم فلا حرج.