فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 302

4 ـ بَاب لابَتَيِ المَدِينَةِ

1740 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ (1)

5 ـ بَاب مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدِينَةِ

(1) المدينة صيدها حرام لا يحل للإنسان تنفيره ، لكن من قدم بالصيد من خارج المدينة جاز أن يبقى ملكه عليه ، وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للطفل الصغير: (( يا أبا عمير ما فعل النغير ) )كنية لهذا الطفل الصغير كان معه طائر يسمى النغير يلعب به فرح به كما هي العادة الآن إذا أخذ الصبي طائر صغير يفرح به ويلعب به . مات الطائر فاغتم الطفل ، فلاطفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: (( يا أبا عمير ماذا فعل النغير ) ).

الصيد إذا أُتي به من الحل إلى حرم المدينة جائز وسبق في مكة أن في ذلك خلافًا وأن الصواب أنه باق على ملك صاحبه وأنه لا يجب عليه أن يطلقه . العلماء صاروا في هذه المسألة يختلفون في وجه آخر: الصيد في مكة فيه الجزاء وفيه المدينة لا جزاء عليه وهذا فرق بيِّن . يعني مثلًا لو أن أحدًا قتل صيدًا في المدينة فإنه ليس عليه الجزاء ولكن هل يحل أو لا يحل؟ الجواب: لا يحل لأن قتله غير مأذون فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) )أي مردود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت