1601 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَال أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليْلى عَنْ عَليٍّ رَضِي الله عَنْهم قَال بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَقُمْتُ عَلى البُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلالهَا وَجُلُودَهَا قَال سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُالكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليْلى عَنْ عَليٍّ رَضِي الله عَنْهم قَال أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنْ أَقُومَ عَلى البُدْنِ وَلا أُعْطِيَ عَليْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا (1)
(1) يعني لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأجرة من اللحم، فمثلًا إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمائة، وأعطيناه لحمًا يساوي خمسين ، وخمسين ريالً ، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل، وهو كالعود في الصدقة، أما لو أعطى له هدية فلا بأس، أو أعطاه صدقة فلا بأس، وعلامة ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بلا نقص، فحينئذٍ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة.
سؤال: يا شيخ بارك الله فيك، هل هذا خاص بما يُتقرب به إلى الله عز وجل أم في جميع الذبائح؟
الجواب: خاص بما يُتقرب به إلى الله، وأما إذا كان للحم فله أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعضها.
سؤال:: يا شيخ بارك الله فيك، إذا وكل أحدًا يذبح بدنة للسبع، هل يذكر أسماءهم جميعًا أم لا؟ يقول لفلان لفلان.
الجواب: لا تكفي النية، ويقول بلسانه: اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عن من وكلني بنحرها، وإن فسر فبحسب.
سؤال: الأضحية
الجواب: إذا حج إنسان وله أهل في البلد، فإنهم يوكلهم أن يضحوا وهو يُهدي.
سؤال: الآن في منى أكثر الجزارين لا يأخذون أجرة ويذبحون ثم هذا الهدي، يتتركونه الناس عندهم، ثم هم يبيعونه لأهل مكة.
الجواب: لكن الأجرة على الحكومة الظاهر، ما هي على الحكومة؟
السائل: لا...، في بعض المسالخ، الحكومي على الحكومة، وفي مسالخ فقراء تدفع للجزار.
الجواب: إذا دفعت للجزار لابد أن تعطيه الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس.
السائل: يبيعونها؟
الجواب: كما أن الرجل الذي تعطيه من الأضحية له أن يبيع اللحم؛ لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما يشاء، كما جاء في حديث بريرة (( هي لها صدقة ولنا هدية ) ).
السائل: هل يكفي الذبح فقط أم يسلخها أيضًا؟
الجواب: حسب الشرط، فإن لم يكن شرط فحسب العرف، والظاهر لي أنا أن الجزارين حسب العرف لابد من السلخ والتقطيع وكل شيء.