فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 302

121ـ بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الهَدْيِ

1602 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَال أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلمٍ وَعَبْدُالكَرِيمِ الجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي ليْلى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَليًّا رَضِي الله عَنْه أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالهَا وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

122ـ بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلال البُدْنِ

1603 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُليْمَانَ قَال سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ليْلى أَنَّ عَليًّا رَضِي الله عَنْه حَدَّثَهُ قَال أَهْدَى النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلالهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا (1)

(1) سؤال: بعض الحجاج يأتون الجزار ويتركون الهدي، يأتي بعض الناس ويذبح هديه ويتركه للجزار ويمشي، ما أكل.

الجواب: فاته الأكل فقط والجزار غالب الجزارين فقراء.

سؤال: عفا الله عنك يا شيخ، الجزارين يا شيخ أكثر الجزارين ما أحتملهم كلهم، ولكن الغالب منهم ، يقول أنا أقسمهم وإذا ذهب صاحب الهدي، باعه هو، يبيعها هذه على الناس.

الجواب: ما فيه بأس.

سؤال: بالنسبة لمن أراد الأضحية ثم خرج للحج، هل نقول: الفضل أن يكون قارنًا حتى ....

الجواب: لا ..الأفضل أنه يكون متمتعًا، وتقصيره بعد العمرة لا يضر؛ لأنه نسك.

سؤال: بعض الجزارين بيأخذ أجرة الجزار، ثم يأخذها معها الجلد، جلد الشاة، فلو قلت: أعطني الجلد. ما رضي ؟

الجواب: هذا يُخشى أن يكون عده من الأجرة، وهذه مشكلة، لكن هل يأخذه بناءً على انه من الأجرة أو هكذا؟ إذا كان بناءً على أنه من الأجرة فهو لا يجوز .

سؤال: موضوع الجزارين يا شيخ فيه إشكال، وهو أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا لمن أخذ أنه يقسمه، أما من ترك اللحم ما سأله عن الأجرة، يا شيخ أنا كنت عندي هدي ذبحه واحد، ولما خرجت أخذ يبيعه، قلت: ما تبيعه، أنا بأقسمه ، قال: أعطني الأجرة؛ لأنه كل من يريد أن يقسم اللحم يوفي بالأجرة، ولهذا نحن نبيعه ويكون بدل الأجرة، الناس يخافون من دفع الأجرة، يتركون اللحم خوفًا من دفع الأجرة ، هكذا إلا إذا كان واحد يريد يوزع كما أنا أريد، يقول: هات الأجرة إذًا.

الجواب: هذا ما يجوز، هذا حرام، أعطيه الأجرة، وإن يسر الله وأخذته فهذا المطلوب، وإن ما أخذته ففي ذمته، يكون غصبًا.

سؤال: يا شيخ حفظكم الله بعض الحملات وهذا أمر شاهدته أنا بنفسي، يسمحون خصوصًا للعامة لابد أن يأكل منها فيذبحون الهدي ثم يأكلونه، يأكلونه في الأيام كلها، الحملة تأكل ثلاثمائة خروف أو مائتي خروف، ما يوزعون شيء.

الجواب: لعلهم يقولون: كل واحد منا يُهدي للآخر، نعم ومنا فقراء تكون لهم صدقة، هذا لا يجوز، في الواقع أنا سمعت أفظع من هذا ، هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله: إنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو التحلل منه، قياسًا على الصيام؛ لأن صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي يجوز من حين أن يحرم بالعمرة، وقد أفتى به بعض العلماء قبل سنوات، قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه، وجاء الناس يسألون: نحن ذبحنا من قبل بناءً على فتوى فلان أو فلان، فأفتيناهم بأنه لا حرج ما داموا مستندين إلى فتوى عام وهم فرض أن يسألوا أهل العلم ولا حرج.

سؤال: يا شيخ، في يوم الأضحى الناس إذا صاروا محلهم يسهل عليهم الذبح ، ولكن الذي يتصدق في النهار في يوم عرفة يكون أيسر .

الجواب: لا ما يجوز أن يذبح في عرفة .

السائل: لا ما هو أضحية، صدقة.

الجواب: حتى ولو تصدق قبل عرفة ما فيه إشكال على خير، لكن الذي يجعله هديًا أو يجعله أضحية ما يشرع، هو على كل حال عرفة خارج حدود الحرم، فلا يتناولها التغليظ الذي يحصل لمكان داخل الحرم.

سؤال: أحسن الله إليك ، الذبح خارج الحرم في عرفة، قلتم: الأولى أن لا يذبح.

الجواب: ما هو الأولى، قلنا: لا يجزئ ، لا يجزئ أصلًا، فمن ذبح هناك، قلنا أعد ، أعد للذبح.

السائل: لو ذبح ونقل اللحم إلى الحرم.

الجواب: لا ما يصلح؛ لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح، ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى الخارج فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت