130 ـ بَاب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى
أَوْ حَلقَ قَبْل أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
1619 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قِيل لهُ فِي الذَّبْحِ وَالحَلقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَال لا حَرَجَ.
1620 حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ لا حَرَجَ فَسَأَلهُ رَجُلٌ فَقَال حَلقْتُ قَبْل أَنْ أَذْبَحَ قَال اذْبَحْ وَلا حَرَجَ وَقَال رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَال لا حَرَجَ (1)
(1) الحديث الأول والثاني ليس فيه ذكر ناسي أو جاهل ، لكن البخاري رحمه الله ذكر الترجمة إشارة إلى لفظ آخر للحديث ، قال: ( لم أشعر ففعلت كذا ) وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقيل إنه لا يُعذر إلا من كان ناسيًا أو جاهلًا وحملوا هذه المطلقات على العذر بجهل أو نسيان ، ولكن هذا ضعيف جدًا لأن قوله: ( لم أشعر ) حكاية حال ، وقوله: ( لا حرج ) لفظ عام . وأيضًا فإنه قال: ( لا حرج ) ولم يقل ولا تعد كما في قصة أبي بكرة حين ركع قبل أن يصل الصف قال: (( زادك الله حرصًا ولا تعد ) ). فالصواب الذي لا شك فيه أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه حرج سواء كان ناسيًا أو جاهلًا أو عالمًا أو ذاكرًا لا حرج والحمد لله الأمر سهل .
سؤال: إذا كان المتمتع في غير أشهر الحج ساق الهدي ، فهل لا يحل حتى ينحره أو لا ؟
الجواب: إذا ساق الهدي ينحره في وقته ، ما يبقى إلى الحج ، إي نعم يذبحه بعد انتهاء العمرة .
سؤال: مراد البخاري تكرار المعنى الواحد في الأحاديث ؟
الجواب: مقصده لابد أن يكون هناك سبب إما في الإسناد وإما في المتن ، لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس .
سؤال: بالنسبة للحلق هل يكون في العمرة كذلك ؟
الجواب: إي نعم أفضل في العمرة إلا المتمتع فالأفضل في حقه التقصير ، أليس إذا صادف الإنسان صلاة العيد يوم النحر فهل يصلي ؟ نعم يصلي .