فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 302

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَال أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِي الله عَنْهمَا قَال وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ عَلى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (1)

132 ـ بَاب الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

(1) فيه دليل على جواز الخطبة على الراحلة ، أما السيارة فلا إشكال لأنها لا تتعذب ولا يشق عليها ، وأما البعير فهذا مقيد بما إذا لم يشق عليه فإن شق عليه فلا ؛ لأنه لا يجوز الإشقاق على البهائم . وفيه دليل على طلب ارتفاع الخطيب وذلك لفائدتين:

الفائدة الأولى: انه أبلغ في إسماع الصوت .

والثانية: أن مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للإنصات والمتابعة .

فلهذا ينبغي أن يكون على علو .

سؤال: بالنسبة لحديث حفصة النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالتلبيد لمن ساق الهدي ، هل في هذا دليل على قول من قال إن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق ، لأن هذا الحديث فيه دلالة ـ الذي مر معنا ـ على أن الإنسان إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر ، هل نقول أيضًا إن الإنسان لا يحل التحلل الأول حتى يحلق ؟

الجواب: هذا هو الراجح إنه ما يمكن أن يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق . وما فيه دليل ، هذا قد يقول قائل فيه دليل على أنه إذا نحر وإن لم يحلق حل لأنه قال: (( حتى أنحر ) )لكن مر علينا في بعض السياقات أنه قال: (( حتى أحل ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت