-قيل يباع جلدها ويتصدق بثمنه وقيل له الانتفاع به والتصدق به.
-ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا وهو الأفضل لأنه إذا طبخها كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة، ليكون الفرح والسرور أتم دون تعب أو كلفة الإعداد والطبخ بالنسبة للجيران. وهو أدخل في مكارم الأخلاق والجود وكره مالك ذلك وحده قاله ابن عبد البر. والله أعلم.
-يجوز أن يضحي مكان العقيقة إذا اجتمعا لحصول المقصود بذبح واحد فينوي العقيقة والأضحية.
-ورد عن بعض السلف أن من لم يعق عنه أباه عق عن نفسه بعد الكبر وقيل لا يفعل إنما ذلك على أبيه ولا يوجد دليل على ذلك.
-في حكم جلودها وسواقطها:
نقل عن الحسن كراهة جعلها في أجرة الجازر والطباخ.
الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبح العقيقة
قال صلى الله عليه وسلم"اذبحوا على اسمه فقولوا باسم الله اللهم لك واليك ، هذه عقيقة فلان"رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قال ابن المنذر: هذا حسن وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله.
فصل: في حكم اختصاصها بالسابع:
أربعة أمور تتعلق بالسابع:
1-عقيقته
2-حلق رأسه وهذان مستحبان اتفاقا
3-تسميته
4-ختانه وهذان مختلف فيهما
قيل إن السبعة أيام مدة انتظار يراد منها التأكد من سلامة الولد وبعد ذلك تكون هذه الشعائر والله أعلم. ولعل لكون ربنا سبحانه خلق السموات والأرض في ستة أيام علاقة بهذا الحكم فتكون الشعائر في السابع كما جعل الله سبحانه اليوم السابع عيد المسلمين الأسبوعي.
الباب السابع:
في حلق شعره والتصدق بوزن شعره:
-وهو مستحب حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم"في حديث العقيقة قوله"ويحلق رأسه ويسمي""
قال الإمام أحمد: إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما وَرِقا. (يعني فضة)