الصفحة 88 من 223

و سبب ذلك أنهم أناس لا يفقهون فالمباشرة المنهى عنها في الأية الكريمة هى المباشرة في الفرج أما ما دون ذلك فهو حلال بالإجماع و قد روى الإمام أحمد و أبِو داوود و الترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصارى أنه سأل رسول الله (ص) : ما يحل لى من امرأتى و هى حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"ما فوق الإزار"و لعل ما دفعهم إلى الإعتراض هو وضع المرأة الحائض في الكتاب اللامقدس (( وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا،وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. كُلُّ مَا تَنَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا أَوْ تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ يَلَمِسُ شَيْئًا كَانَ مَوْجُودًا عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. وَإِنْ عَاشَرَهَا رَجُلٌ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ طَمْثِهَا، يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَنَامُ عَلَيْهِ يُصْبِحُ نَجِسًا. ) ) (لاوين-15-19) فهذا هو كتابهم الذى يجعلها في حيضها كالكم المهمل الذى لا يقترب منه أحد و كأنها ( جربة ) و قد ورد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها و لم يجامعوها في البيوت فسأل الصحابة رسول الله (ص) فى ذلك فأنزل الله تعالى (( البقرة22 ) )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شىء إلا النكاح"فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه ."

(( موقع أبو إسلام أحمد عبد الله ) )

الشبهة السادسة:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت