فهرس الكتاب
أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا (قبره) فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. (م 3/ 56)
480 -عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ [1] فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. (م 3/ 66)
باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
481 -عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (م 3/ 51)
باب: من صلّى عليه مدّة شفعوا فيه
482 -عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ [2] إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ [3] . (م 3/ 53)
باب: من صلّى عليه أربعون شفعوا فيه
483 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ مَاتَ له ابْنٌ بِـ (قُدَيْدٍ) أَوْ بِـ (عُسْفَانَ) [4] فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ. (م 3/ 53)
(1) سهام عراض، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف.
(2) أي يدعون له.
(3) أي قبلت شفاعتهم في حقه.
(4) شك من بعض الرواة، و (قديد) و (عسفان) موضعان بين الحرمين.