الصفحة 188 من 377

ج: على كل حال ليست العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق، فصبغ الشيب بالأسود قد جاء النهي عنه، ولو سمينا المادة التي بها الصبغ حناء، يعني عندي أنه ليس بحناء، لكن يسمى حناء، والأصل أن الحناء يصبغ صبغا آخر، يصبغ أحمر، فتسمية هذا حناء مجرد تسمية، وإلا فهو صبغة سوداء، وقد جاء النهي عن الصبغ بالسواد.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التعامل مع الفروع، أو بالأصح التعاملات الإسلامية في البنوك الربوية؟

ج: أنا أنصح بعدم التعامل مع هذه الفروع؛ لأن هذه الفروع ما أسست على تقوى، أسست من أجل استقطاب وجذب الزبائن الذين عندهم محافظة ويحاذرون الربا، عملت لهم هذه الفروع لسحبهم أو لجذبهم لعقد عقود مع البنك؛ ولهذا البنوك -بنوك الدول الكافرة- كالبنك الأمريكي والبريطاني يفتح مثل هذه الفروع، فهذه البنوك ليس عندهم مانع أنك تختار: عقدا ربويا أم عقد إسلاميا؟ فهي على كل حال ينبغي عدم التعاون معها، وكذلك هي غير موثوقة في معاملتها المزعومة، غير موثوقة في تلك المعاملات المزعومة، فمن أراد أن يعامل فليشترِ السلعة ممن يملكها، يعني مثلا السيارات أو غيرها، يشتري السلعة ممن يملكها ثم يقبض السلعة ويتصرف فيها إن كان اشتراها ليبيعها يقبضها وينقلها، ثم يتصرف فيها لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين فشو القلم وبين رفع العلم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت