فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 393

للجمعة؟ لصحتها يشترط الاستيطان, إقامة, يكون موجودا لا يكون مسافرا لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل العيد في السفر, وعدد الجمعة: فإذا أردنا أن نصلي العيد فيجب أن يكون العدد يبلغ الأربعين، لَكِنْ يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا أَنْ يَقْضِيَهَا, وَعَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ فاتته, بعد صلاة العيد فاتته ركعة من صلاة العيد أن يقضيها، إذًا شخص جاء لصلاة العيد ووجد الإمام يصلي قد صلى صلاة العيد يمكن أن يصلي هو صلاة العيد، ولو صلاها كما صلاها الإمام أفضل على صفتها أفضل, ما هي صفتها؟ معناه بالتكبيرات الزوائد لأن في صلاة العيد يكبر سبع تكبيرات زوائد في الركعة الأولى يزيد ست وفي الثانية يزيد خمس زوائد فكذلك إذا قضاها فيزيد التكبيرات الزوائد وهذا معنى قوله: أَنْ يَقْضِيَهَا, وَعَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ. قال: لَكِنْ يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ يعني فاتته الصلاة كلها أَوْ بَعْضُهَا كركعة مثلا أَنْ يَقْضِيَهَا, وَعَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ.

قال: وَتُسَنُّ فِي صَحْرَاءَ, لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الصحراء ويصليها وَتَأْخِيرُ صَلَاةِ فِطْرٍ, وَأَكْلٌ قَبْلَهَا, يسن إذا كانت صلاة في عيد الفطر إذا كانت الصلاةُ صلاة عيدِ فطرٍ أن يؤخرها وأن يأكل قبلها، وَتَقْدِيمُ أَضْحَى, وَتَرْكُ أَكْلٍ قَبْلَهَا لِمُضَحّ ٍ ويقدم ويعجل صلاة عيد الأضحى ولا يأكل في صلاة عيد الأضحى قبلها فعيد الأضحى يختلف عن عيد الفطر في هذين الأمرين فصلاة عيد الفطر تؤخر قليلًا ويأكل قبلها لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك إذا خرج لعيد الفطر يأكل تمرات قبل ذلك وأما في عيد الأضحى فإنه يقدم ولا يأكل قبلها وإنما يأكل بعدها من الأضحية، يذبح بعد ذلك ويأكل بعدها.

قال المصنف رحمه الله: وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ, يعني صلاة العيد وتكون الخطبة بعدها، قال: يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى بَعْدَ اَلِاسْتِفْتَاحِ, وَقَبْلَ اَلتَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ سِتًّا, بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ وقبل القراءة ست. إذًا التكبيرات الزوائد ست مع تكبيرة الإحرام تكون سبع، قال: وَفِي اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسًا, معناه مع تكبيرة الانتقال تكون ست وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها:"التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع (معناها مع تكبيرة الإحرام) وفي الثانية خمس (بدون ما نحسب تكبيرة الانتقال) "إذًا لماذا لم نحسب تكبيرة الانتقال وحسبنا تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تحصل في حالة القيام ولكن تكبيرة الانتقال تحصل في قبل أن يقوم يعني بعد أن يقف سيكبر خمس فقط لكن في الأولى سيكبر وهو قائم سبع تكبيرات ثم ست.

قال المصنف رحمه الله: رَافِعًا يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ, وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ:"اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا, وَسُبْحَانَ اَللَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا"أَوْ غَيْرَهُ, يعني يقول هذا الذكر أو غيره، التكبيرات الزوائد يرفع اليدين فيها لأنهم قالوا ورد عن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز وتكبير العيدين، وأما الذكر الذي يقوله بين التكبيرات فهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن ما ورد بهذه الصيغة وإنما ورد أنه يحمد الله ويثني عليه، إذًا يذكر أي ذكر شاء وما ذكره المصنف مثال فقط.

قال المصنف رحمة الله: ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ اَلْفَاتِحَةِ فِي اَلْأُولَى"سَبَّحَ"وَالثَّانِيَةِ"اَلْغَاشِيَةَ", ثُمَّ يَخْطُبُ كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمُعَةِ لَكِنْ يَسْتَفْتِحُ فِي اَلْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةُ بِسَبْعٍ, معنى ذلك أن الإمام هو يخطب, يكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات نسقا يسردها ثم في الثانية سبع يسردها وهذا روي في بعض الآثار وفيها ضعف.

قال: وَيُبَيِّنُ لَهُمْ يعني الخطيب في خطبة العيد فِي اَلْفِطْرِ مَا يُخْرِجُون َوَفِي اَلْأَضْحَى مَا يُضَحُّون َ لأن في الفطر سيكون عندهم زكاة الفطر مسألة زكاة الفطر يحتاجون إلى تعلم أحكامها وفي الأضحى مسألة الأضحية يحتاجون لمعرفة أحكامها.

قال المصنف: وَسُنَّ اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ (1) لأن التكبير في العيد نوعان: مطلق ومقيد، أما المطلق: الذي يكون في أي وقت وليس له وقت محدد، وأما المقيد: فالذي يكون بعد كل فريضة في جماعة. إذًا التكبير المطلق متى يكون، متى يشرع؟ يشرع في موضعين، قال: وَسُنَّ اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ, وَالْفِطْرُ آكَدُ, إذًا في ليليتي العيد هذا الموضع الأول يعني إذا غربة الشمس إلى ثاني يوم إلى طلوع الشمس، والموضع الثاني: وَمِنْ أَوَّلِ ذِي اَلْحِجَّةِ إِلَى فَرَاغِ اَلْخُطْبَةِ, وهذا ورد عن عمر وأبي هريرة والصحابة والكثير منهم كانوا يكبرون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وفي ليلتي العيد، والمقيد قال المصنف: وَالْمُقَيَّدُ يعني التكبير المقيد (2) عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ قيل للإمام أحمد أتذهب إلى فعل ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم، إذًا هو فعل ابن عمر أن التكبير المقيد عقب الجماعة, إذا صلى في جماعة يكبر تكبيرًا مقيدًا.

قال: وقته مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ لِمُحِلٍّ أي غير محرم، والمحرم يكون مشغول يوم عرفة بالتلبية، قال: وَلِمُحْرِمٍ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ لأنه يكون منشغل بالتلبية في يوم العيد وغيره المُحِل فأنه من فجر يوم عرفة وروي ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذًا التكبير المقيد يكون في موضع واحد هو خاص بأيام التشريق ولغير المحرم يدخل معه يوم عرفة يعني هو خاص بأيام الحج فقط فمن كان حاج سيشتغل يوم في التلبية والأيام الأخرى بالتكبير المقيد معناه بعد كل صلاة مع جماعة فقط لكن لا يكبر تكبير مطلقًا قبل الصلوات أو في الأوقات الأخرى أو مشى في السوق لا يفعل ذلك، متى يفعل ذلك، متى يكبر التكبير المطلق؟ يفعله في موضعين الموضع الأول ليلة العيد والموضع الثاني عشر ذي الحجة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا على الخيرات وأن يجنبنا السوء.

صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ

فصل صلاة الكسوف والاستسقاء: قال المصنف عليه رحمة الله: وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ هنا قال المصنف تسن ولم يقل هي فرض كفاية سنية ذلك قالوا لفعل النبي صلى الله عليه و سلم ولأنه أمر بذلك وحكى النووي الإجماع على سنيتها, تسن رَكْعَتَيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ كل ركعة بقيامين وبركوعين معنى ذلك أنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع هذا القيام الأول والركوع الأول لاحظوا أن هذا القيام الأول والركوع الأول ما حكمه سنة أم ركن؟ ركن ثم بعد الركوع يعتدل فيأتي القيام الثاني فيقرأ القراءة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى. الآن هو في القيام الثاني هذا هل هو ركن أم سنة؟ سنة ولذلك هذا القيام الثاني لا تدرك به الركعة يعنى لو جاء مسبوق ودخل مع الإمام في حال القيام الثاني هل أدرك الركعة؟ لا, ما أدرك الركعة بعد هذا الركوع الثاني الركوع الثاني في الركعة الأولى وهو سنة أيضًا فلو جاء مصل ودخل معهم في الركوع الثاني من الركعة, الأول هل أدرك الركعة؟ ما أدرك الركعة ثم يعتدل فيقول سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد وبعد ذلك يكمل الصلاة.

قال المصنف: كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ, وَتَطْوِيلُ سُورَةٍ وَتَسْبِيحٍ, الرسول صلى الله عليه و سلم هكذا صلى صلاة الكسوف بركوعين وقيامين وورد أكثر وورد عن الصحابة أنهم زادوا ثلاث وأربعة يعنى أربع قيامات وأربع ركوعات قال وتطويل سورة يعنى يطيل السورة صلاة الكسوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت