فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 393

بَابُ اَلصَّدَاقِ وَتَوَابِعِهِ

قال المصنف: باب الصداق، الصداق هو المهر، قال: يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي اَلْعُقَدِ"1"هذا المستحب الأول في الصداق في المهر أن يسمى في العقد، لو لم يسمى في العقد لا يؤثر على العقد يصح العقد لكن المهر لا يسقط، ما الذي يجب لها؟ مهر مثلها من النساء لكن الأفضل أن يسمى في العقد وهذا المستحب. قال: وَتَخْفِيفُهُ يعني ويسن تخفيف المهر. قال: وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا كل ما يجوز ويصح أن يدفع ثمن يصح أن يدفع مهر.

قال المصنف: فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ"1"أي في العقد أَوْ بَطَلَتِ اَلتَّسْمِيَةُ يعنى سموا في العقد مهرا لا يصح كأن يكون مثلا تزوجها على خمر والخمر لا يصح أن يكون مهر ولا يصح ثمن والكلب لا يصح ثمن فلو كانت التسمية للمهر من هذا النوع الذي لا يصح فنقول هذه التسمية باطلة إذًا كأنها تزوجت بغير مهر فسنلجأ لماذا؟ القاعدة إذا بطل المهر أو لم يسمى فإن لها مهر مثلها، قال: أَوْ بَطَلَتِ اَلتَّسْمِيَةُ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ يعني بمجرد العقد فإنه يجب لها مهر مثلها لأنه ما سمي لها أو لأن مهرها الذي سمي لا يصح

مسألة جديدة: قال المصنف: وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا صَحَّ, هذه صورة أن الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليه ألفين على ألف لها يدفعه لها، وألف لأبيها يدفع لأبيها، هل يصح مثل هذا الشرط؟ نعم يصح قال المصنف: صح، سيبني على هذا مسألة أخرى، قال: فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ الذي تزوج بهذا الشرط ألف لها وألف لأبيها يعني المهر ألفين فإذا طلق قبل الدخول ما الذي يحصل في المهر؟ هل تستحق المرأة المهر كامل في هذه الحالة؟ يتنصف المهر، أما لو دخل بها فالذي يجب عليه هو أن يدفع المهر كامل الألفين ريال لكن إن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الواجب عليه هو نصف المهر. ففي مثل هذا قال: فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ بِأَلْفِهَا يرجع بالألف الذي أعطاها إياها لأن هذا نصف المهر، هل يرجع على أبيها؟ قال: ولَا شَيْءَ عَلَى اَلْأَبِ لَهُمَا يعني لا هو يطالب الأب ولا هي تطالب الأب ويصورون هذه المسألة يقولون هذه المسألة كأن الزوجة أخذت الألف وأعطته لأبيها، ملكته أباها. الآن سيذكر صورة شبيهة بها لكن تختلف عنها في الحكم، قال: وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ اَلْأَبِ شَيْءٌ يعني تزوجها على ألف لها وألف لأخيها أو لعمها قال: وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ اَلْأَبِ شَيْءٌ فَالْكُلُّ لَهَا فلا يصح أن يشترط عليه ألف لها وألف لعمها فعمها ليس له علاقة بالموضوع وهذا المهر هو مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت