فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 89

والزحام على الحجر لا بأس به ما لم يؤذي المسلمين فقد أخرج عبد الرزاق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يرعف ثم يجيء فيغسله، وإن آذى غيره فلا يجوز .

ولم يكن يعرف عن ابن عمر المزاحمه على الحجر فقد أخرج البيهقي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن بن عمر قال: ما رأيته زاحم على الحجر قط ولقد رأيته مرة زاحم حتى رثم أنفه وابتدر منخراه دما .

ولعل ما ذكر من مزاحمته على الحجر حتى رثم أنفه وقع منه مرة أو مرتين عن غير قصد، وما نقله مجاهد هو الأصل .

ولا يشرع استلام شيء من الأركان سوى الركنين اليمانيين، وذلك لما اخرج الشيخان عن ليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال:لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين .

والركن اليماني يستلمه وإن لم يستطع استلامه فلا يشير إليه ولا يكبر عنده، ولا يقبله عند الاستلام .

ويجب بداية الطواف من من الحجر الأسود ويمضى جهة الباب، أي يجعل البيت عن يسارة، وقد قال جمهور أهل العلم بوجوب جعل البيت عن يسار الطائف، وقال أبو حنيفة بصحة الطواف منكسًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت