فهرس الكتاب
والسنة أن يكون الحاج في اليوم الثامن في منى ، يصلي فيها الظهر وأن يقدم إليها ليصلي الظهر فيها ، وهذا هو السنة وليس بواجب .
قوله:] فأهلوا بالحج , وركب رسول الله ( فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر[ .
يشرع الإحرام من أي مكان يوم التروية، ولا يشرع تعمد الإحرام من منى للحج، فليس من السنه بل يحرم من مكانه، لكن السنه أن يصلي بمنى يوم التروية هذه الصلوات الخمس , آخرها الفجر: من اليوم التاسع من يوم عرفة.
قوله: ]ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة [.
من السنة أن ينتظر قبل انصرافه لعرفة حتى تطلع الشمس، ثم يرتحل، ونمرة: موطن مجاور لعرفة وليس منها وهو جبيل غرب مسجد عرفة.
وأمر النبي ( غيره من أصحابه ممن حج معه أن يضرب له قبة بنمرة هذا يدل على مشروعية تخلف الخدم ممن أحرم في شئون الحجيج, حتى وإن كانوا حجاجًا وأنه لا بأس بذلك .
والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة سنة .
والتكبير غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق جاء عنه ( بسند ضعيف ولا يصح فيه خبر مرفوع والثابت عن الصحابة .
فروى البخاري عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس بن مالك كان مع رسول ( يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
وقد علق البخاري واخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في الشافي وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين عن عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما .
ولم يصح في التكبير في أيام التشريق شيء مرفوع بل موقوفات، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة: