الصفحة 53 من 73

يرمي الأولى بسبع ويكبر مع كل حصاة , أما إتيانها فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في طريقة الإتيان , خلافًا للحنابلة , ثم يمشى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلًا , ولم يرد شيء في مدته .

ثم يذهب إلى الوسطى ولم يرد أيضًا شيء في صفة إتيانها , ثم يأخذ ذات الشمال ثم يدعو دعاء طويلًا ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو , واستنبط أهل العلم سبب تركه للدعاء بعد العقبة بأنه انتهى من العبادة والدعاء يكون في العبادة .

{ ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد } :

وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في هذا , وظاهر القرآن يدل على هذا:"فمن تعجل في يومين ..".

لكن لو أن الإنسان تهيأ ولم يستطع الخروج كما يحصل في هذا العصر فإنه قد خرج في الحقيقة لأنه نوى , حتى لو تأخر عن الرمي إلى الليل خارجًا عن إرادته فله الخروج .

{ وطواف الوداع واجب } :

على الصحيح لحديث"أحابستنا هي"وقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف"رواه البخاري .

{ يفعله ثم يقف في الملتزم داعيًا بما ورد } :

لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم , وإنما عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما , لكن يجوز له الإقتداء بالصحابة .

{ وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه } :

بل هذا سفر منكر , وتعظيم المشاهد من فعل الجاهلية , وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...".

لكن له أن يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه تبعًا .

{ وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل } :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت